مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

106

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

- يذكرون واحدا واحدا - أئمّته أئمّة الهدى الأبرار . ن / 32 وفي المبسوط ( 1 / 177 ) ، والاقتصاد ( 32 ) نحوه . ي - الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام أو بالإصبع : يكتب بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد ، فإن لم يوجد كتب بالإصبع . ن / 32 ك - وضع جريدتين مع الميّت : دفن / ثالثا 8 ل - تحشية سفل الميّت بالقطن : يستحبّ أن يدخل في سفل الميّت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنّما يجعل بين أليتيه . خ 1 / 703 ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 33 ) ، والاقتصاد ( 248 ) . م - خياطة الكفن بخيوط منه : المستحب أن يخاط بخيوط منه . م 1 / 177 2 - المكروهات : أ - التكفين بالكتان والحرير المخلوط : يكره أن يكفّن الميّت في الكتان . ن / 31 وفي المبسوط ( 1 / 176 ) ، والاقتصاد ( 248 ) نحوه ، وأشار إليه في الخلاف ( 1 / 701 - 702 ) . ولا يجوز أن يكفّن بالحرير المحضّ ، ويكره تكفينه في ما خلط فيه الغزل مع الاختيار . م 1 / 176 ب - الكتابة على الأكفان بالسواد : لا يجوز أن يكتب ( على الكفن ) بالسواد . ن / 32 ونحوه في المبسوط ( 1 / 177 ) ، والاقتصاد ( 248 ) . ج - تجمير الأكفان بالعود : يكره أن تجمّر الأكفان بالعود . وقال الشافعي : إنّ ذلك مستحب . خ 1 / 703 د - قطع الأكفان بالحديد : يكره أن يقطع شيء من الأكفان بالحديد ، بل ينبغي أن يخرّق . م 1 / 177 ه - كراهة بل خيوط الكفن بالريق : لا تبل ( خيوط الكفن ) بالريق . م 1 / 177 سادسا - تحنيط الميّت : انظر : تحنيط تكليف - ما يشترط فيه التكليف من العبادات والمعاملات وسائر التصرفات : بلوغ / ثانيا 1 وانظر : عقل ، ورشد